الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
140
أحكام النساء
الجواب : إن وجود سوابق للمرض العصبي لا يكفي لوحده لفسخ النكاح ، وبما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات ولم يشاهد آثاراً محسوسة - في هذه المدّة - للمرض المذكور ، فهذا يدل على تحسن صحتها نسبياً ، ووجود عواض غير محسوسة أو ضعيفة من السابق لا يكفي لوحده لفسخ النكاح . السّؤال 512 : إذا أعطينا للزوجة ضمن عقد لازم « كالنكاح » وكالة في تطليق نفسها في حال حدوث عارض ، ثمّ ابتلي الزوج بالجنون ، فهل يمكن للزوجة الاستفادة من هذه الوكالة وتطليق نفسها منه في حين أنّ الفقهاء يقولون إنّ الوكالة تبطل بالجنون ؟ الجواب : صحيح أنّ الوكالة تبطل بالجنون ، لكن أحد مسوغات فسخ النكاح ، الجنون حتى إذا كان عارضاً بعد الزواج . السّؤال 513 : إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة وعلمت المرأة بعد الزفاف ، ولكنها لم تبادر إلى الفسخ فوراً ولم تنفصل عن زوجها ، فهل يجوز لها الزواج من غير طلاق ؟ الجواب : في مثل هذه الحالات ، يجب على المرأة أن تراجع الحاكم الشرعي ، فيمهل الحاكم الشرعي الرجل سنة واحدة للعلاج ، فإذا شفي ظل الزواج قائماً ، وإلّا جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلى الطلاق ، ولا يمكن للرجل الرجوع إليها حتى إذا تحسنت حالته إلّا بزواج جديد . السّؤال 514 : منذ سنتين ونصف وأنا في عقد دائم ولكنّ زوجي عاجز جنسياً عن تناولي ولا زلت باكراً : 1 - فهل أكون مستحقّة للنفقة شرعاً ؟ 2 - هل تعتبر الحالة من حالات فسخ النكاح ؟ 3 - كان من شروط العقد حمل الزوج لشهادة البكلوريوس وتبيّن بعد العقد انّه لا يملك هذه الشهادة ، فهل توجب هذه الحالة فسخ النكاح ؟ 4 - يرجى بيان حقوقي الشرعيّة من مهر وما شاكله ، علماً أنّ شروط العقد